المحقق الأردبيلي
111
مجمع الفائدة
فلو ادعى ما لا يد لأحد عليه فهو أولى . ولو انكسرت سفينة فما أخرجه البحر فلأهله ، وما أخرج بالغوص فلمخرجه .
--> ( 1 ) الوسائل كتاب القضاء : باب 17 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث 1 بالسند الثاني ج 18 ص 200 . ( 2 ) وسندها - كما في التهذيب - هكذا : محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس ، عن منصور بن حازم . ( 3 ) وقد صرح الشيخ أيضا في نهايته في باب جامع في القضايا والأحكام ص 350 .